الحصفكي

469

الدر المختار

لم يضمن ( وكون المودع مكلفا شرط لوجوب الحفظ عليه ) فلو أودع صبيا فاستهلكها لم يضمن ، ولو عبدا محجورا ضمن بعد عتقه ( وهي أمانة ) هذا حكمها مع وجوب الحفظ